مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
ما لا يجزئ في تحرير الرقبة في كفارة اليمين
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ