12396
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 543) برقم: (12396)
12396 12399 12387 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ .