مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
ما يجزئ في تحرير الرقبة في كفارة اليمين
٣٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
رُبَّ أَعْوَرَ ، ثُمَّ دَارَ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تَجِيءُ بِالْمُقْعَدِ
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ
يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
يُجْزِئُ
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ
فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا
يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ
تُجْزِئُ الْمُدَبَّرَةُ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ
لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً