مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ
ما لا يجزئ عتقه في الكفارة
٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ
فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ
أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِئُ
لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ
أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِئُ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ
غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ