مصنف ابن أبي شيبة
كتاب السير
400 حديث · 193 بابًا
ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه11
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : الْأُمَرَاءُ
كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ : حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ
وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : أُولُو الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ
أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقْلِ وَالْفِقْهِ فِي دِينِ اللهِ
الْعُلَمَاءُ
مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : أُمَرَاءُ السَّرَايَا
في الإمارة18
إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ
إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ
إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ؛ نَفْسٌ تُنْجِيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا
مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ
إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ
الْإِمَارَةُ بَابُ عَنَتٍ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ
مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشِرْ عَلَيَّ قَالَ : اجْلِسْ وَاكْتُمْ عَلَيَّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خِرْ لِي ؛ قَالَ : اجْلِسْ
لَا تَرْزَأَنَّ مُعَاهِدًا إِبْرَةً ، وَلَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغِ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً
إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ وَلَا تَأَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلْ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدْلُ
مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِي أُمَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ أَوْ أَوْثَقَهُ
كُفِيتُمْ إِنَّ الْإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الْإِنْسَانَ فِي دِينِهِ خَيْرًا
ما جاء في الإمام العادل7
الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ
لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً
فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ وَالْبُرُوجُ
إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلَ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُ
ثَلَاثٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ : الْإِمَامُ الْمُقْسِطُ ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ : هَذِهِ مُبْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
ما يكره أن ينتفع به من المغنم4
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ
يَا سَلْمَانُ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذْتُ خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْتُ بِهِ
إِيَّايَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ أَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ حَتَّى يَخْلَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ
غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَحَرَّجَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي الْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبْلِ
ما يستحب من الخيل وما يكره منها4
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُمُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ؟ قَالُوا : الْكُمَيْتُ
خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقَيِّدَ فَرَسًا أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَلَيْكَ بِهِ أَقْرَحَ أَرْثَمَ كُمَيْتًا أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى
ما ذكر في حذف أذناب الخيل4
لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : وَأُرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ
لَا تَحْذِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ
ما قالوا في خصاء الخيل والدواب من كرهه10
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ
كَتَبَ عُمَرُ : أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ وَلَا يُجْرَى بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِيَ الصِّبْيَانُ الْخَيْلَ
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ قَالَ : الْخِصَاءُ
الْخِصَاءُ
أَنَّهُ كَرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابِّ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخِصَاءَ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْخِصَاءِ وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكَرِ
خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ، ثُمَّ تَلَا وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ
من رخص في خصاء الدواب4
أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغْلًا لَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ : مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ
لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تُرِكَتِ الْفُحُولُ لَأَكَلَ بَعْضُهَا بَعْضًا
ما قالوا في الأجراس للدواب9
لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ وَلَا كَلْبٌ
الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ صَوْتَ الْجَرَسِ
أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى بِتِبْرٍ فَقَالَ : هَلْ عَسَيْتَ أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ
لِكُلِّ جَرَسٍ تَبَعٌ مِنَ الْجِنِّ
الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ
هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانٍ
ما رخص فيه من لباس الحرير6
رَأَيْتُ عَلَى تَجَافِيفِ أَبِي مُوسَى [الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ
كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقٌ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً أَوْ سِلَاحًا
لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ فَكَفِّرُوا عَلَى سِلَاحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ
من كرهه في الحرب5
أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ : يَلْبَسُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ
أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِينَ تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلشَّهَادَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ
فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ
ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة3
يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمُ فَلْيُحْضِرْهُ
إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلَاحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلَا بَأْسَ بِهِ [وَلَوْ لَمْ] يَسْتَأْذِنُوا الْإِمَامَ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ
ما قالوا في الجبن والشجاعة8
رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوِّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا
كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ - أَوْ خُلُقٌ - فِي الرِّجَالِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبَطْشِ
لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ
كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ
ما قالوا في الخيل ترسل فيجلب عليها4
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
حَدَّثَنَا سَهلُ بنُ يُوسُفَ عَن حُمَيدٍ عَنِ الحَسَنِ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ بِمِثلِهِ وَلَم يَرفَعهُ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ
ما قالوا في الجبن وما يذكر فيه3
لِلْجَبَانِ أَجْرَانِ
إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا فَلَا يَغْزُوَنَّ
لَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَاءِ
ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة3
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ ، وَلَسْنَا بِنَازِعِي مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها14
إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ وَقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ
قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ
لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ
لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : الْعَفْوُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ
عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ
لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صُلْبُ الْجِزْيَةِ
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية7
فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم3
أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ
يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا
أَنِ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ
ما قالوا في المجوسية تسبى وتوطأ9
مَا هُوَ بِخَيْرٍ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ
إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا
إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ
لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ [مِنْهُمْ ] قُبِلَ مِنْهُ
فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، قَالَ : لَا يَتَّطِيهَا
إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا
ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين5
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا
إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِيهِمَا
من كره وطء المشركة حتى تسلم4
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً
أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَةً مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ
لَا ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ
إِذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ مُشْرِكَةً فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ
ما قالوا في طعام المجوس وفواكههم10
أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَا تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ
مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُدُّوهُ
فَلَمَّا أَكَلْنَا [تِلْكَ ] الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ
لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُبْنِهِمْ وَخُبْزِهِمْ فَأَكَلُوا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَخَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ
بَأْسَ بِخَلِّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَأَلْبَانِهِمْ
لَا تَأْكُلْ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِيئُونَ بِالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ ، فَيَأْكُلُونَ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ
كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ وَلَا نَأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلَا نَسْأَلُ عَنِ الظَُّّرُوفِ
الْعَرَبِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ
ما قالوا في آنية المجوسي والمشرك9
اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشْرَبَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَغَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ
كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
كَانُوا يَكْرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ
إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا
اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا
أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمِهِمْ وَصِحَافِهِمُ : اغْسِلْهَا وَاطْبُخْ فِيهَا وَائْتَدِمْ
ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني5
لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَا : الذَّبَائِحُ
كُنَّا إِذَا غَزَوْنَا أَرْضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإِذَا قَالُوا : يَهُودُ أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ
ما قالوا في الكنز يوجد في أرض العدو15
إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ
اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ
إِنِّي لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمْوَالُهُمْ هَذَا ، أُرَاهُ رِكَازُ مَالٍ عَادِيٍّ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن أَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ وَوَكِيعٍ عَنِ ابنِ عَونٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ وَلَم يَرفَعهُ
فَأَتَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا أَلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ
أَدِّ خُمُسَهَا وَلَكَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا
الرِّكَازُ : الْكَنْزُ الْعَادِيُّ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
أَنْ [خُذُوا مِنْهُ] الْخُمُسَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ
فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع10
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا
وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ
فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ : عَلَى الرَّقْلَتَيْنِ دِرْهَمًا
تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
لَئِنْ زِدْتُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُجْهِدُهُمْ
آمُرُكَ أَنْ تُطَرِّزَ أَرْضَهُمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ - وَلَا تَحْمِلْ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ
ما قالوا في التسويم في الحرب والتعليم ليعرف5
فِي قَوْلِهِ : مُسَوِّمِينَ مُعَلَّمِينَ مَجْزُوزَةً
تَسَوَّمُوا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالُوا : فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ لَيَوْمَئِذٍ
كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ
كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن عَبَّادِ بنِ حَمزَةَ عَنِ الزُّبَيرِ بِنَحوٍ مِنهُ
ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به29
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَهُ ؛ قَضَاءُ اللهِ وَقَضَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ
تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ
ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ
ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَانِ عُمَرَ فَأَسْلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ
لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ
لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ
لَا يُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ
كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ ، فَإِنْ فَعَلُوا قَبِلْتُ [ذَلِكَ ] مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَبَوُا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ
أَلَا تَأْخُذُ الذُّرِّيَّةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ
هَلْ دَعَوْتُمُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ
فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ كَلِمَةٍ فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ ، قَالَ : فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ بِرَسُولٍ ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَقَامَ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِيِ الشَّيْطَانِ ، هَؤُلَاءِ سَائِرُ الْقَوْمِ رَحِّلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُفْنِيَهُمْ بِالطَّاعُونِ
اسْتَتِبْهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمُ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ ، وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَدُّوا فَكَتَبَ أَنِ اسْتَتِيبُوهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُمْ
فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ وَإِنْ أَبَى قُتِلَ
يُقْتَلُ
فِي الْإِنْسَانِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
إِنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ
أَنِ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاخْتَارَ الْإِيمَانَ عَلَى الْكُفْرِ
ما قالوا في المرتد كم يستتاب8
أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا
أَنِ : ادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ
ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما2
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ
ما قالوا في ميراث المرتد8
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ
الْمُرْتَدُّ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
وَمَا يُوصَلُ ؟ قَالَ : يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ . قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ما قالوا في المرتدة عن الإسلام11
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَأْمَى
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
فِي الْمُرْتَدَّةِ قَالَ : لَا تُقْتَلُ
لَا تُقْتَلُ
لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ
لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ
تُقْتَلُ
فِي الْمُرْتَدَّةِ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا
تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوٍ مِنهُ
ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه6
إِذَا أَمِنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، فَيُرَدَّ عَلَى أَصْحَابِهِ
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَكَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ
ما قالو فيمن يحارب ويسعى في الأرض فسادا ثم يستأمن من قبل أن يقدر عليه في حربه3
نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ وَلَم يُذكَر فِيهِ الشِّعرُ
إِنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُرَادِيُّ ، وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال5
إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ
إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعْدُ ذَلِكَ قُتِلَ
إِذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
إِذَا أُخِذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ
المحاربة ما هي1
الْمُحَارَبَةُ الشِّرْكُ
من قال الإمام مخير في المحارب يصنع فيه ما شاء4
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ وَأَبَاهُ
إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ
ما قالوا في المقام في الغزو أفضل أم الذهاب1
كَانَ [لَأَنْ ] يَذْهَبَ وَيَرْجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَهُ وَأَرَادَ أَخٌ لَهُ يَغْزُو
ما يكره أن يدفن مع القتيل3
لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ وَلَا نَعْلٌ
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ وَالْمَوْزَجَانِ وَالْأَفْرَاهَيْجَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ
لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ
ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا12
لَا تُطْلِقُوا عَنِّي حَدِيدًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، ادْفِنُونِي فِي وَثَاقِي وَدَمِي
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي ، فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن يَحيَى بنِ عَابِسٍ عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ نَحوَهُ
ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا
ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ ، فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ ، فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ
يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلْ
من قال يغسل الشهيد5
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ
أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهْلٌ غُسِّلَ
الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ
غُسِّلَ عُمَرُ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ
ما قالوا في الصلاة على الشهيد4
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ
أَحَقُّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ الشَّهِيدُ
ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج1
أُنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ
ما قالوا في الرجل يؤسر2
يُوقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يُسْلِمَا أَوْ يَمُوتَا
لَا تَزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ
ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله2
إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ
ما قالوا في الأسير له القرابة فمن يرثه4
أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ
إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى مِيرَاثِهِ
يَرِثُ الْأَسِيرُ
يَرِثُ
من قال لا يرث الأسير3
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ
ما قالوا في الأسير يؤسر فيحدث هنالك ثم يجيء فيؤخذ به1
لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ
الفتح يأتي فيبشر به الوالي فيسجد سجدة الشكر15
بُشِّرَ عُمَرُ بِفَتْحٍ فَسَجَدَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَاهُ فَتْحٌ فَسَجَدَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ
رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ سَجْدَةَ شُكْرٍ
شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ فَسَجَدَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَبِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ زَنِيمٍ
سَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهَا
سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدْعَةٌ
فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللهَ [قَدْ ] زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَخَرَّتْ سَاجِدَةً شُكْرًا لِلهِ
كَانَ يَكْرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ وَيَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ
فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحًا [بِهِ
إِنِّي سَجَدْتُ شُكْرًا لِلهِ فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي
ما قالوا في العهد يوفى به للمشركين3
يَفِي بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ
ثَلَاثٌ يُؤَدَّيْنَ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ : الرَّحِمُ تُوصَلُ بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً
انْصَرِفَا ، نَفِي لَهُمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ
ما قالوا في العبيد يأبقون إلى أرض العدو5
لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَأْوِيَ إِلَى حِرْزٍ ، وَيُرَدُّ إِلَى مَوْلَاهُ
إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى [أَرْضِ ] الْعَدُوِّ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
مَعَ كُلِّ أَبْقَةٍ كَفْرَةٌ
إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ
أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين2
إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ
يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُؤَدِّي مُكَاتَبَةَ الْآخَرِ
ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين18
إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا
فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ عَرَبِيِّهِمْ وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةِ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ
أَتَيْتُ عَلِيًّا بِابْنِ عَمٍّ لِي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، افْرِضْ لِهَذَا
إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثَلَاثَ مِرَارٍ وَحَثَى بِيَدِهِ
كَانَ عَطَاءُ عَبْدِ اللهِ سِتَّةَ آلَافٍ
فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ فِي سِتَّةِ آلَافٍ سِتَّةِ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ سَلْمَانَ سِتَّةَ آلَافٍ
كَمْ تَرَى الرَّجُلَ يَكْفِيهِ مِنْ عَطَائِهِ ؟ قُلْتُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَئِنْ بَقِيتُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ سَفِلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ
لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولَاهُمْ وَلَأَجْعَلَنَّهُمْ بَبَّانًا وَاحِدًا
أَنَّ عَلِيًّا أَلْحَقَهَا فِي مِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ
إِنْ عِشْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ زِدْتُهُنَّ [لِقَابِلٍ ] أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَضُرَبَائِهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ
أَعْطَانَا عُمَرُ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ثُمَّ أَعْطَانَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ وَالْأَنْصَارَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ
لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ
العبيد يفرض لهم أو يرزقون4
أَنَّ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ شَهِدُوا بَدْرًا فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ ، وَعَلِيًّا يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ
أُرَاهُ يُعِينُهُمُ ، افْرِضْ لَهُ أَلْفَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْزُقُ الْعَبِيدَ
من فرض لمن قرأ القرآن2
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَرَضَ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُعْطِيَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا
في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم7
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَاتِ النَّاسِ
أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِائَةٍ مِنَ الْعَطَاءِ
وُلِدَ مِنَ اللَّيْلِ مَوْلُودٌ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا حِينَ أَصْبَحَ فَأَلْحَقَهُ فِي مِائَةٍ
إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا ، فَقَدْ أَلْحَقَ هَذَا فِي أَلْفَيْنِ
مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ
ما قالوا فيمن يبدأ به في الأعطية5
أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ لِلنَّاسِ ، وَكَانَ رَأْيُهُ خَيْرًا مِنْ رَأْيِهِمْ ، فَقَالُوا : ابْدَأْ بِنَفْسِكِ ، فَقَالَ : لَا
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ
إِنِّي لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي فَاسْتَشَرْتُهُ ، فَلَمْ يَنْتَشِرْ عَلَيْهِ رَأْيُهُ
لَا ، وَلَكِنِّي أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِهِمْ
لَا ، بَلْ أَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَيَّ
ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا20
يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي
أَدْنِي دِرْهَمًا [جَيِّدًا] ، فَإِنَّمَا هَذَا مَالُ الْمُسْلِمِينَ
يَا أَبَا صَالِحٍ ، كَيْفَ لَوْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأُتِيَ بِأُتْرُجٍّ
يَسْأَلُنِي زِمَامًا مِنَ النَّارِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهَا لِي فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يُعَالِجُ الشَّعَرَ ، قَالَ : نَصِيبِي مِنْهَا لَكَ
مِنْ أَيْنَ لَهَا هَذِهِ ؟ إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا
كَانَ عَلِيٌّ يَقْسِمُ فِينَا الْإِبْزَارَ بِصُرَرِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَقْسِمُ فِينَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرُمَّانٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِدِنَانِ طِلَاءٍ مِنْ غَابَاتٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً وَخَمِيصَةً دَرَابْجِرْدِيَّةً
انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ الْإِمَارَةَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي
أَنَا أُخْبِرُكُمْ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللهِ : حُلَّةُ الشِّتَاءِ وَالْقَيْظِ ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَمَا أَعْتَمِرُ مِنَ الظََّّهْرِ
تَدْرُونَ مَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ ؟ ظَهْرًا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ
إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ
مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مَا يَزِنُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
بِعْهُمَا وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ الْفَضْلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ ، أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ
يَا عُتْبَةُ ، إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا ، فَأَمَّا وَدَكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَ مِنْ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنُقُهَا فَإِلَى عُمَرَ
مَرَرْتُ وَالنَّاسُ يَأْكُلُونَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، فَدَعَانِي عُمَرُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا غَلِيظًا وَزَيْتًا
ما يوصي به الإمام الولاة إذا بعثهم5
إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْرَاضِهِمْ ، وَلَكِنِّي اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَيْهِمْ لِتَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اقْطَعُوا الرُّكُبَ ، وَانْزُوا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا
اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
وَيْحَكَ يَا هُنَيُّ ، ضُمَّ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ