مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود
400 حديث · 184 بابًا
ما جاء فِي التشفع للسارق9
يَا أُسَامَةُ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ
لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ فَلَا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن هِشَامٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُروَةَ عَنِ الفُرَافِصَةِ عَنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يَبْلُغْ [بِهِ] الْإِمَامَ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ
مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ
الستر على السارق3
لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ
أَسْتُرُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيَّ
لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم20
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ
الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
قَطَعَ عُمَرُ فِي أُتْرُجَّةٍ
يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ
لَئِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَنَّ فِيهِ
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ أُتْرُجَّةً فَقَوَّمَهَا رُبُعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم11
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع10
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ . فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ
لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل9
يُقْتَلُ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ
إِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ أُقِيمَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عُنُقَ قِينَاسَ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ
تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة7
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ
إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يُقْطَعُ
كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا
فِي العبد الآبق يسرق ما يصنع به6
مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَارِقًا آبِقًا
فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ
يُقْطَعُ
يُقْطَعُ
الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؛ قُطِعَ
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقْطَعُ يَدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
من قَالَ لا يقطع إِذا سرق فِي إِباقه5
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ
لَا يُقْطَعُ
أَنَّ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَرْوَانَ كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد11
انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ هَلْ أَنْبَتَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَمِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُثمَانَ بِمِثلِهِ
لَوْ وَجَدْتُكَ أَنْبَتَّ لَجَلَدْتُكَ أَوْ لَحَدَدْتُكَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّنِ احْتِلَامَهُ ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقْطَعْهُ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا
لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَعْقِلَ
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً
ما جاء فِي الجارية تصيب حدا6
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا
لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغِ [الْحَيْضَ] ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ
ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد1
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه7
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا : مِثْلُ ذَلِكَ
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ؛ كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ : لَمْ يُقْطَعْ بَعْدُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً
إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَى
تُقْطَعُ يَدُهُ
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه8
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ
ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا3
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا3
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا لَمْ أَجْلِدْهُمْ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا
فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة3
قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ
فَلَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَهُ - لِكَيْ يَقُولَ : لَا - حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَرَقَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ
فِي الرجل يقذف القوم جميعا11
إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا ؛ جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًا
يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا
لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ
يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا
إِذَا قَذَفَ مِرَارًا ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ ، قَالَ : حَدٌّ وَاحِدٌ
حَدٌّ وَاحِدٌ
يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا
إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا8
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم4
يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
فِي الذمي يقذف المسلم6
فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ جُلِدَ الْحَدَّ
فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : يُجْلَدُونَ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَتَانِي مُسْلِمٌ وَجَرْمَقَانِيٌّ ، قَدِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَجَلَدْتُ الْجَرْمَقَانِيَّ وَتَرَكْتُ الْمُسْلِمَ
اضْرِبْ ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ
فِي العبد يقذف الحر كم يضرب13
فِي الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، قَالَ : يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا كَانَا يَضْرِبَانِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ الْحُرَّ أَرْبَعِينَ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ مِثلَهُ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ
من قَالَ يضرب العبد فِي القذف ثمانين5
جَلَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثَمَانِينَ
يُضْرَبُ ثَمَانِينَ
يُضْرَبُ ثَمَانِينَ
أَمَّا بَعْدُ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْفُو الْحُرَّ كَمْ يُجْلَدُ ، وَذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنِّي كُنْتُ أَجْلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقْذِفُ ثَمَانِينَ
فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه3
إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ فَقَالَ : لَا يُجْلَدُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ ابْنَهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه4
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
ما قالوا فِي قاذف أم الولد6
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى تُعْتَقَ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ شَيْءٌ
لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
من قَالَ يضرب قاذف أم الولد5
أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قُذِفَتْ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ
يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَةٍ وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَّرِيحَةِ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلًا قَذَفَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ
أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنِ اجْلِدْهُ الْحَدَّ
فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة4
أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ثُمَّ قُذِفَتْ : جُلِدَ قَاذِفُهَا
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود14
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ يَدًا وَرِجْلًا
انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ
إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ
السُّنَّةُ الْيَدُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ
أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا16
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ؛ ضَرَبَهُ الْحَدَّ
اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
اذْهَبْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ
اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتْ ، فَقَالَ : اجْلِدْهَا
أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا
أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ
أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ
كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى خَدَمِهِمْ إِذَا زَنَيْنَ يَجْلِدُونَهُنَّ فِي الْمَجَالِسِ
أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، قَالَ : وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا
أَدْرَكْتُ أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ يَضْرِبُونَهَا
أَنَّهُمَا كَانَا يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي الْحَيِّ إِذَا زَنَيْنَ
لَا تُطَهِّرْ فِي الْحَيِّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَ قَوْمِهِ ؛ يُطَهِّرُهُنَّ
لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ
إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا
من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج4
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ
لَا تُجْلَدُ الْأَمَةُ حَتَّى تُحْصَنَ
إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ
فِي المكاتب يصيب الحد6
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
يُضْرَبُ الْمُكَاتَبُ حَدَّ الْعَبْدِ حَتَّى يُعْتَقَ
حَدُّهُ حَدُّ الْعَبْدِ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا قَالَ : يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى
فِي الامتحان فِي الحدود9
لَا امْتِحَانَ فِي حَدٍّ
الْمِحْنَةُ فِي الضِّنَّةِ أَنْ تُوعِدَهُ ، وَتُجْلِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا
مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ؛ فَهُوَ كَذَّابٌ
الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ
الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ بَعْدَ مَا جُلِدَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
رَوِّعِ السَّارِقَ ، وَلَا تُرَاعِهِ
لَا تَقْطَعْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ
فِي الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء8
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْمَرَضِ ، وَطُولِ التَّعْنِيسِ
لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ
لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَذْفًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ بِقَذْفٍ
الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا النَّيْطَةُ وَاللِّيطَةُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ
من قَالَ عليه الحد3
حَدٌّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ وَلَا يُلَاعِنُ
فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها8
كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرَتْ بِهَا أُمِّي فَذُبِحَتْ حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوْ قَبَاءٌ مَحْشُوٌّ ؛
لَا تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَمِيصَهُ ، فَضَرَبَهُ عَلَيْهِ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ
فِي الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه1
وَمَا أَوْجَعَنِي إِلَّا سَوْطٌ وَقَعَ عَلَى سَوْطٍ
فِي الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيهما4
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الصَّبِيرِيِّينَ زَنَتْ ، فَأَلْبَسَهَا أَهْلُهَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَضَرَبَهَا وَهُوَ عَلَيْهَا
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَضْرِبُ أَمَةً لَهُ ، فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ
هَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْجَلْدِ
إِنَّ هَذَا الْجَسَدَ الْمُذْنِبَ لَأَهْلٌ أَنْ يُضْرَبَ
فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب5
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ
إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّا وَجَدْنَاهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
تُجَزُّ رُؤُوسُهُمَا وَيُجْلَدَانِ ، فَذَكَرَ جَلْدًا لَا أَحْفَظُهُ
فِي امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها1
اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدًّا فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ فِي الْعَلَانِيَةِ
فِي اللوطي حد كحد الزاني14
مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُرْجَمُ
أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ
يُرْجَمُ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي
اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي
اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي
لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا
يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا
فِي اللُّوطِيِّ يُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ
عَلَيْهِ الرَّجْمُ
نَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى الرَّجْمِ
أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
فِي الرجل يقول للرجل يا لوطي من قَالَ لا يحد8
نِعْمَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ لُوطِيًّا
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ وَاضِحٍ عَن عُبَيدِ بنِ سُلَيمَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنَحوٍ مِن قَولِ طَاوُسٍ
لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ حَدًّا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ
إِذَا قَالَ : إِنَّكَ تَنْكِحُ فُلَانًا فِي دُبُرِهِ ، قَالَ : اجْلِدْهُ الْحَدَّ
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْأَسْوَدِ : يَا لُوطِيُّ
يُجْلَدُ مَنْ فَعَلَهُ وَمَنْ رُمِيَ بِهِ
من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي5
مَنْ قَذَفَ بِهِ إِنْسَانًا جُلِدَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ
عَلَيْهِ الْحَدُّ
فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا3
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِي بَكْرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَجُلِدُوا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ
فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين2
لَيْسَ عَلَى قَاذِفٍ يَمِينٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحْلَفَ رَجُلًا قَذَفَ
فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك7
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا
أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي التَّعْرِيضِ حَدًّا
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى يَقُولَ : يَا زَانٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدَّ الزِّنَى
لَا يُجْلَدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْمُصَرَّحِ
من كان يرى فِي التعريض عقوبة9
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ كَرَاثَةَ
اسْتَبَّ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ شَامَّةِ الْوَذْرِ
فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ
فِيهِ الْحَدُّ
مَنْ عَرَّضَ ؛ عَرَّضْنَا لَهُ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُعَاقِبَانِ فِي الْهِجَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الضَّرْبَ فِي التَّعْرِيضِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْلِدُ الْحَدَّ فِي التَّعْرِيضِ
فِي الأمة والعبد يزنيان3
دَعَانَا عُمَرُ فِي فِتْيَانٍ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ فِي إِمَاءٍ زَنَيْنَ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ
جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ
إِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِالزِّنَى جَلَدَهُ سَيِّدُهُ خَمْسِينَ سَوْطًا
فِي العبد يشرب الخمر كم يضرب2
إِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ الْعَبْدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
فِي الرجل يسرق الصبي والمملوك5
أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ بِإِفْرِيقِيَّةَ
مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا قُطِعَ
فِي الَّذِي يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ وَالْأَعَاجِمَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا7
فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ ثَمَانُونَ
فِي الْخَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ الْحَدُّ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ
يُضْرَبُ فِي الْخَمْرِ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا
النبيذ من رأى فيه حدا8
حَدُّ النَّبِيذِ ثَمَانُونَ
بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا سَايَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ
فِي السَّكْرَانِ مِنَ النَّبِيذِ
يُضْرَبُ الْحَدَّ فِي النَّبِيذِ
لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ
فِي السُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانُونَ
فِيهِ الْحَدُّ ، يُضْرَبُ ثَمَانِينَ
كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ فِي دِنَانٍ صِغَارٍ
فِي حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه7
جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ
أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ
شَرِبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ وَعَلَيْهِمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
قُومُوا إِلَيْهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ
إِنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ : هَلْ غَيَّرَ ؟ فَقَالَا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ لَرِيبَةٌ
أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ
ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد3
إِنَّا نُؤْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ
لَا حَدَّ إِلَّا فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ
فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا3
إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ خَمْرًا قُطِعَ
أَنَّ شُرَيْحًا ضَمَّنَ مُسْلِمًا خَمْرًا
مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ
باب فِي المستكرهة8
اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الْإِمَارَةِ اسْتَكْرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الْإِمَارَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمُ امْرَأَةً
أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مِنْهُمْ
لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ
لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ
اسْتَكْرَهَ عَبْدٌ امْرَأَةً فَوَطِئَهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً
ما جاء فِي السكران يقتل3
إِذَا قَتَلَ السَّكْرَانُ
يُقْتَلُ
أَنَّ سَكْرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا7
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
سُئِلَ عَنِ السَّكْرَانِ يَسْرِقُ
فِي النَّشْوَانِ : يُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ
فِي السَّكْرَانِ : إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ
إِنْ سَرَقَ قُطِعَ
مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ
إِنْ سَرَقَ قُطِعَ
من قَالَ الحدود إِلَى الإمام4
أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ
الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ
إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ
السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ
فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر5
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبُ
سَأَلَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه7
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ
فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ
فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة5
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ
تُحْبَسُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها3
لَا يُضْرَبُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ
إِنْ لَاعَنَتْهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ
فِي المحدود يقذف امرأته2
إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ