28798
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد