مَا أَشَدُّ مَا يُقَالُ ؟ قَالَ : يُقَالُ لَهُ : " يَا ابْنَ الْكَافِرِ
الإسلام من شروط إحصان المقذوف
٧٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذِّمَّةِ حَدٌّ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا قُذِفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عُزِّرَ قَاذِفُهُ
لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَالٍ لَضَرَبْتُهُ
يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ
إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَذَفَهَا رَجُلٌ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ
إِذَا قَذَفَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ جُلِدَ الْحَدَّ
فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : يُجْلَدُونَ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَتَانِي مُسْلِمٌ وَجَرْمَقَانِيٌّ ، قَدِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَجَلَدْتُ الْجَرْمَقَانِيَّ وَتَرَكْتُ الْمُسْلِمَ
اضْرِبْ ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ