28793
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد