إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ " . وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " يُضْرَبُ " .