13873
باب الفرية على أم الولد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ :
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : لَسْتَ مِنْ بَنِي ج٧ / ص٤٤٠تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ " . وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ : " يُضْرَبُ "
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد