لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
الحرية من شروط إحصان المقذوف
٤٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ حَتَّى تُعْتَقَ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ شَيْءٌ
لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ
أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قُذِفَتْ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ
يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ
اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَةٍ وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَّرِيحَةِ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلًا قَذَفَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقْ
أَنَّ عَدِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنِ اجْلِدْهُ الْحَدَّ
أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ثُمَّ قُذِفَتْ : جُلِدَ قَاذِفُهَا
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَيَقْذِفُهَا