28799
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان