28796
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ : يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ : يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 393) برقم: (28796)
20 - فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُقْذَفُ وَلَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنٌ مُسْلِمٌ 28796 28796 28674 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ؟ قَالَ : يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ .