حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى · ت. 235هـ · دار القبلة

مصنف ابن أبي شيبة

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

كتاب النكاح

400 حديث · 200 باب

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه15

حديث16149 صحيح

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ : فَلَيْسَ مِنَّا

حكم عليه: البيهقي، الدولابي
حديث16150 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

حكم عليه: الدارقطني
حديث16151 صحيح

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

حكم عليه: يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، الدارقطني
حديث16152 صحيح

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

حديث16153 صحيح

زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

حديث16154 صحيح

قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا

حكم عليه: ابن حجر
حديث16155 صحيح

لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

حديث16156 صحيح

لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ

حديث16157 صحيح

لَوْ لَمْ أَعِشْ - أَوْ : لَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشَرَةً - لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

حديث16158 صحيح

تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16159 صحيح

ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ

حديث16160 صحيح

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

حديث16161 صحيح

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

حديث16162 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ - [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] - أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ

حديث16163 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان24

حديث16164 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

حكم عليه: ابن حجر، الدارقطني، أحمد بن حنبل، +2
حديث16165 صحيح

أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

حديث16166 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حديث16167 صحيح

مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ

حديث16168 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن حجر، ابن الجوزي، +1
حديث16169 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

حديث16170 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حديث16171 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ

حديث16172 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

حديث16173 صحيح

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَن أَشعَثَ عَن أَصحَابِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث16174 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ

حديث16175 صحيح

فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ

حديث16176 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا

حديث16177 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حديث16178 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

حديث16179 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

حكم عليه: ابن حجر، ابن عبد البر، الدارقطني، +1
حديث16180 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودِ عَلَانِيَةٍ

حديث16181 صحيح

جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ - يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى - خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا

حديث16182 صحيح

إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ

حديث16183 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حكم عليه: علي ابن المديني، البخاري، الترمذي، +2
حديث16184 صحيح

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ

حديث16185 صحيح

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حكم عليه: ابن عدي، الترمذي، ابن عبد البر
حديث16186 صحيح

أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ ، وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ

حديث16187 صحيح

أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي6

حديث16188 صحيح

جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيِّهَا

حكم عليه: ابن حجر
حديث16189 صحيح

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

حديث16190 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ

حديث16191 صحيح

إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ

حديث16192 صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ

حديث16193 صحيح

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ

باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق10

حديث16194 صحيح

تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ فَسَأَلَنِي ، وَجَعَلَ لِي مُذْهَبًا مِنْ جَوْهَرٍ ، عَلَى أَنْ يَبِيتَ عِنْدِي لَيْلَةً فَبَاتَ

حديث16195 صحيح

سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؟ فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

حديث16196 صحيح

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

حديث16197 صحيح

إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

حديث16198 صحيح

أَنَّهُ أَجَازَ نِكَاحًا بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا

حديث16199 صحيح

لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث16200 صحيح

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16201 صحيح

أَيْ عِبَادَ اللهِ ، أَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ ؟ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ وَقَالَتْ : أَيُرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ

حديث16202 صحيح

هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا حِينَ أَجَازَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ

حديث16203 صحيح

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ

من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجل6

حديث16204 صحيح

لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ

حديث16205 صحيح

كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أَخِيهَا إِذَا هَوِيَ الْفَتَاةَ مِنْ بَنِاتِ أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ

حكم عليه: ابن حجر
حديث16206 صحيح

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16207 صحيح

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ

حديث16208 صحيح

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا

حديث16209 صحيح

لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي : الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ

في المرأة تزوج نفسها4

حديث16210 صحيح

إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي : إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ ثُمَّ انْطَلَقَتْ

حديث16211 صحيح

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا

حديث16212 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثلِهِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16213 صحيح

إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها14

حديث16214 صحيح

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث16215 صحيح

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

حديث16216 صحيح

إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ : يَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا

حديث16217 صحيح

لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا

حديث16218 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا

حديث16219 صحيح

يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ : الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

حديث16220 صحيح

نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ

حديث16221 صحيح

لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ

حديث16222 صحيح

إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ

حديث16223 صحيح

إِنْ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ

حديث16224 صحيح

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

حديث16225 صحيح

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ

حديث16226 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا

حديث16227 صحيح

أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

حكم عليه: الدارقطني، البيهقي

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها11

حديث16228 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

حديث16229 صحيح

الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

حديث16230 صحيح

أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

حديث16231 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

حديث16232 صحيح

حَدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

حديث16233 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ

حديث16234 صحيح

إِذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَوَّجْ

حديث16235 صحيح

إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ

حديث16236 صحيح

فِي الْيَتِيمَةِ إِذَا زُوِّجَتْ قَالَ : فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

حديث16237 صحيح

فِي الْيَتِيمَةِ : إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا

حديث16238 صحيح

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ

في الوليين يزوجان10

حديث16239 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

حكم عليه: علي ابن المديني، الترمذي
حديث16240 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي، ابن الملقن، أبو زرعة الرازي، +2
حديث16241 صحيح

فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ

حديث16242 صحيح

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ الأَوَّلُ عُبَيدُ اللهِ

حديث16243 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

حديث16244 صحيح

فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ

حديث16245 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

حديث16246 صحيح

أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

حديث16247 صحيح

فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيَّرُ

حديث16248 صحيح

فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

اليتيمة تزوج وهي صغيرة من قال لها الخيار6

حديث16249 صحيح

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْيَتِيمَيْنِ : إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ : أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ

حديث16250 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ

حديث16251 صحيح

هِيَ بِالْخِيَارِ

حديث16252 صحيح

فِي الصَّغِيرَتَيْنِ ، [قَالَ] : هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا شَبَّا

حديث16253 صحيح

فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ

حديث16254 صحيح

النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا

في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه10

حديث16258 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ

حديث16259 صحيح

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا

حديث16260 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ

حديث16261 صحيح

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

حديث16262 صحيح

لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ

حديث16263 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ

حديث16264 صحيح

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ

حديث16265 صحيح

الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

حديث16266 صحيح

هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ

حديث16267 صحيح

هُوَ عَلَى الْأَبِ

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف10

حديث16268 صحيح

أُزَوِّجُكَ ، تُمْسِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحُ بِإِحْسَانٍ

حديث16269 صحيح

كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث16270 صحيح

كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث16271 صحيح

أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث16272 صحيح

سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث16273 صحيح

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث16274 صحيح

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

حديث16275 صحيح

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : " قَدْ نَكَحْتُ

حديث16276 صحيح

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ، قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

حديث16277 صحيح

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة5

حديث16278 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ

حديث16279 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ

حديث16280 صحيح

كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ

حديث16281 صحيح

لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

حديث16282 صحيح

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ

في المملوك كم يتزوج من النساء11

حديث16283 صحيح

لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث16284 صحيح

فِي الْعَبْدِ قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا ، وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ

حديث16285 صحيح

لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

حديث16286 صحيح

يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

حديث16287 صحيح

فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

حديث16288 صحيح

يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

حديث16289 صحيح

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث16290 صحيح

مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : [كَمْ ؟ قَالَ ] : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ

حديث16291 صحيح

سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا

حديث16292 صحيح

أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث16293 صحيح

يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه7

حديث16298 صحيح

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ

حديث16299 صحيح

هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

حديث16300 صحيح

كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

حديث16301 صحيح

لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً

حديث16302 صحيح

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ

حديث16303 صحيح

كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

حديث16304 صحيح

فِي الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ قَالَ : هُوَ زَوْجٌ

الحر يتزوج الأمة من كرهه10

حديث16305 صحيح

فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا لِقَوْلِهِ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

حديث16306 صحيح

مَا تَزَحَّفَ عَنِ الزِّنَى إِلَّا قَلِيلًا

حديث16307 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ

حديث16308 صحيح

سَأَلَ عَطَاءٌ جَابِرًا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ

حديث16309 صحيح

لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا

حديث16310 صحيح

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي ، قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ

حديث16311 صحيح

سُئِلَا عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

حديث16312 صحيح

إِنَّهُ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ

حديث16313 صحيح

أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ

حديث16314 صحيح

نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ

من كره أن يتزوج الأمة على الحرة11

حديث16319 صحيح

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث16320 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث16321 صحيح

لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

حديث16322 صحيح

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

حكم عليه: الزيلعى، ابن حجر
حديث16323 صحيح

لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ

حديث16324 صحيح

إِلَّا الْمَمْلُوكَ

حديث16325 صحيح

يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ

حديث16326 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ

حديث16327 صحيح

رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : صَدَقُوا

حديث16328 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث16329 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ

إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة5

حديث16330 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

حديث16331 صحيح

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

حديث16332 صحيح

هِيَ كَالْمَيْتَةِ ؛ يَضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ فَاسْتَغْنِ

حديث16333 صحيح

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

حديث16334 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ

في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما11

حديث16338 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِذِهِ يَوْمًا وَلِذِهِ يَوْمَيْنِ

حكم عليه: الزيلعى، ابن حجر
حديث16339 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ

حكم عليه: ابن حجر، الزيلعى
حديث16340 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث16341 صحيح

لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

حديث16342 صحيح

إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ

حديث16343 صحيح

يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقْسَمُ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ

حديث16344 صحيح

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ، [فِي الْقَسْمِ] : لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ

حكم عليه: البيهقي، عبد الحق الإشبيلي
حديث16345 صحيح

إِذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ وَلَيْلَةً

حديث16346 صحيح

يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

حديث16347 صحيح

لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

حديث16348 صحيح

لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

المسلمة والنصرانية تجتمعان من قال قسمتهما سواء5

حديث16349 صحيح

فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَا : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً

حديث16350 صحيح

قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ

حديث16351 صحيح

يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ

حديث16352 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ

حديث16353 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْهُ فَقَالَا : هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل5

حديث16354 صحيح

فِي صَدَاقِ السِّرِّ : إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

حديث16355 صحيح

يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

حديث16356 صحيح

الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ

حديث16357 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

حديث16358 صحيح

يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها7

حديث16363 صحيح

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا : النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ

حديث16364 صحيح

فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا

حديث16365 صحيح

مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

حديث16366 صحيح

يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ

حديث16367 صحيح

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ

حديث16368 صحيح

وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ

حديث16369 صحيح

إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ [بْنُ أَبِي الْحَسَنِ

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها14

حديث16370 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث16371 صحيح

قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16372 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16373 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16374 صحيح

لَا يَطَؤُهَا

حديث16375 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16376 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا

حديث16377 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

حديث16378 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16379 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16380 صحيح

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث16381 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

حديث16382 صحيح

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16383 صحيح

سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ

في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين6

حديث16389 صحيح

لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16390 صحيح

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16391 صحيح

فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث16392 صحيح

إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث16393 صحيح

حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ عَن أَبِي الحَسَنِ مَولًى

حديث16394 صحيح

إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ

في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا4

حديث16395 صحيح

فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ

حديث16396 صحيح

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن صَاحِبٍ لَهُ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

حديث16397 صحيح

لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا

حديث16398 صحيح

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا

في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله4

حديث16399 صحيح

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا

حديث16400 صحيح

إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا

حديث16401 صحيح

مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ

حديث16402 صحيح

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ

من قال لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته4

حديث16403 صحيح

فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ

حديث16404 صحيح

مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ

حديث16405 صحيح

إِذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ

حديث16406 صحيح

فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها5

حديث16407 صحيح

إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا

حديث16408 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَهُ إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ

حديث16409 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

حديث16410 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

حديث16411 صحيح

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ

من كان يكره النكاح في أهل الكتاب11

حديث16414 صحيح

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا

حكم عليه: ابن عبد البر، ابن حجر
حديث16415 صحيح

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ

حكم عليه: ابن حجر
حديث16416 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا

حديث16417 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

حديث16418 صحيح

تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً

حديث16419 صحيح

تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً

حديث16420 صحيح

شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ فَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ

حديث16421 صحيح

أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ

حديث16422 صحيح

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ

حديث16423 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ

حديث16424 صحيح

لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ

في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين4

حديث16428 صحيح

لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ

حديث16429 صحيح

نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ ؛ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

حديث16430 صحيح

إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ

حديث16431 صحيح

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل8

حديث16436 صحيح

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ

حديث16437 صحيح

فِي الرَّجُلِ [يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ] إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ

حديث16438 صحيح

كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ

حديث16439 صحيح

تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً [بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ] إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : دُلِّينَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذْهُ لَكِ

حديث16440 صحيح

إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ

حديث16441 صحيح

الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

حديث16442 صحيح

هُوَ حَالٌّ تَأْخُذُهُ بِهِ إِذَا شَاءَتْ

حديث16443 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا

في نكاح نصارى بني ثعلبة8

حديث16444 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16445 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيَقُولُ : انْتَحَلُوا دِينًا فَذَاكَ دِينُهُمْ

حديث16446 صحيح

لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ وَلَا طَعَامُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ

حديث16447 صحيح

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قَالَ : [نَصَارَى ] الْعَرَبِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَفِي نِسَائِهِمْ

حديث16448 صحيح

كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ

حديث16449 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ

حكم عليه: الدارقطني
حديث16450 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَهُ

حديث16451 صحيح

لَا بَأْسَ بِهِ

في الوصي أله أن يزوج6

حديث16452 صحيح

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيٍّ

حديث16453 صحيح

يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

حديث16454 صحيح

فِي وَصِيٍّ زَوَّجَ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ قَالَ : جَائِزٌ

حديث16455 صحيح

فِي الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ

حديث16456 صحيح

مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا النِّكَاحَ

حديث16457 صحيح

كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا5

حديث16458 صحيح

فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا ، قَالَ : تُخَيَّرُ

حديث16459 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ ، قَالَ : تُخَيَّرُ

حديث16460 صحيح

فِي امْرَأَةٍ غُرَّتْ بِعَبْدٍ وَكَانَتْ تَحْسَبُهُ حُرًّا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : تُخَيَّرُ

حديث16461 صحيح

إِذَا عَلِمَتْ بِهِ فَإِنْ شَاءَتْ مَكَثَتْ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا

حديث16462 صحيح

أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إِلَى حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها6

حديث16463 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث16464 صحيح

مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ

حديث16465 صحيح

أَيُّهُمَا مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ

حديث16466 صحيح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ فَكَرِهَهُ

حديث16467 صحيح

ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ

حديث16468 صحيح

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ

في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب15

حديث16469 صحيح

أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

حديث16470 صحيح

أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

حديث16471 صحيح

أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

حديث16472 صحيح

أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ

حديث16473 صحيح

أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ

حديث16474 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ بِمِثلِ هَذَا

حديث16475 صحيح

إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ

حديث16476 صحيح

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ

حديث16477 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ

حديث16478 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

حديث16479 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا

حديث16480 صحيح

كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا

حديث16481 صحيح

أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ

حديث16482 صحيح

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا

حديث16483 صحيح

كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته12

حديث16484 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ

حكم عليه: ابن حجر
حديث16485 صحيح

حُرْمَتَانِ إِنْ تَخَطَّاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ

حديث16486 صحيح

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا

حديث16487 صحيح

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث16488 صحيح

إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ

حديث16489 صحيح

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا

حديث16490 صحيح

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ [ثُمَّ أَرَادَ] أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

حديث16491 صحيح

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ

حديث16492 صحيح

إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا

حديث16493 صحيح

إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ

حديث16494 صحيح

كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

حديث16495 صحيح

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها8

حديث16496 صحيح

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

حديث16497 صحيح

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ

حديث16498 صحيح

كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا

حديث16499 صحيح

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأُصِيبُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ

حديث16500 صحيح

كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا

حديث16501 صحيح

فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ

حديث16502 صحيح

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا

حديث16503 صحيح

لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا14

حديث16504 صحيح

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى

حديث16505 صحيح

أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

حديث16506 صحيح

أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ

حكم عليه: الهيثمي
حديث16507 صحيح

فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا

حديث16508 صحيح

مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث16509 صحيح

سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

حديث16510 صحيح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى

حديث16511 صحيح

سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ [أُخْتَانِ ] أَيَطَؤُهُمَا

حديث16512 صحيح

أَنَّهَا كَرِهَتْهُ

حديث16513 صحيح

فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى

حديث16514 صحيح

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا

حديث16515 صحيح

يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

حديث16516 صحيح

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ

حديث16517 صحيح

أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها14

حديث16518 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث16519 صحيح

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

حكم عليه: ابن عبد البر
حديث16520 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا طَلَّقَهَا ، وَيَكْرَهُهَا إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ

حديث16521 صحيح

أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ ، قَالَ : فَلَمْ أُجَامِعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا

حديث16522 صحيح

أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ

حديث16523 صحيح

فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوا ، وَمَا بَيَّنَ فَاتَّبِعُوا

حديث16524 صحيح

أَنَّهُ قَالَ فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ أُرِيدَ بِهِمَا : [الدُّخُولُ جَمِيعًا

حديث16525 صحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

حديث16526 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا

حديث16527 صحيح

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

حديث16528 صحيح

الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا

حديث16529 صحيح

فِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ

حديث16530 صحيح

أَنَّهُ كَرِهَهَا وَقَالَ : " هِيَ مُبْهَمَةٌ

حديث16531 صحيح

هِيَ مُبْهَمَةٌ

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه10

حديث16532 صحيح

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

حديث16533 صحيح

إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ

حديث16534 صحيح

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

حديث16535 صحيح

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ

حديث16536 صحيح

لَا بَأْسَ بِهِ

حديث16537 صحيح

لَا بَأْسَ بِهِ

حديث16538 صحيح

إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ

حديث16539 صحيح

لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا

حديث16540 صحيح

لَا بَأْسَ بِهِ

حديث16541 صحيح

أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ

في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده

في الرجل يطأ الجارية المجوسية تكون من كرهه

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

من تزوج على المال الكثير وزوج به

ما قالوا في إعلان النكاح

ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس

من كره الدف

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

من كره أن يجمع بينهما

في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما

في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها

من قال ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها

في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا

في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي

المرأة تملك من زوجها شقصا

كم يؤجل العنين

فيه إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته

من قال : إذا اختارته فليس لها خيار

في امرأة العنين ما لها من الصداق

فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها

في تزويج الفاسق

في الأمة تعتق ولها زوج حر

من قال لها الخيار على الحر والعبد

من قال إذا وطئها فلا خيار لها

فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار

فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار

في الرجل يقول قد علمت أن لك الخيار اتستحلف له

في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار

في تزويج النهاريات

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها ما قسمت لك في ليل أو نهار

في الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا

في الرجل يتزوج المرأة على شيء وتصل إليه

في الرجل يزوج الرجل فينكر ما حال الصداق

في العزل والرخصة فيه

من كره العزل ولم يرخص

من قال يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة

في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها

من كان يقول تستبرأ الأمة بحيضة

في الرجل يشتري الجارية وهي حائض

فيها إذا اشتراها من امرأة أيستبرئها

اشتراها ولم تحض

في الوصيفة من قال تستبرأ بشهر ونصف

من قال تستبرأ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض

في الرجل يستبرئ الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا

في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها

في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم

في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله

في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

من قال إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق

من قال لها نصف الصداق

في امرأة المفقود من قال ليس لها أن تزوج

من قال تعتد وتزوج ولا تربص

في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته

في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

من رخص في ذلك

في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها

في الجمع بين ابنتي العم

في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

من كره أن يتزوجها

ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة

في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر

في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا

في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها

في قوله والمحصنات من النساء

في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد

في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية

من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك

في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا كم يقيم عندها

في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها

من قال يأتي المستحاضة زوجها

في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن

في الرضاع من قال لا يحرمه الرضعتان ولا الرضعة

من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره

ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب

من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

في نكاح المتعة

في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير من قال قد حلت

في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها

ما حق الزوج على امرأته

المرأة الصالحة والسيئة الخلق

ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه

ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله

في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها

من كان يقول يطعم في العرس والختان

ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان

ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة

ما قالوا في قوله غير أولي الإربة

ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا

ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال يجامع أهله

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها

ما قالوا في الرجل يتزوج ما يقال له

ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك

الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ما لها من الصداق

ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها الصداق

ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان

في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه

ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد لمن الولد منهما

ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها

ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته

ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه أو أخته

ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها

ما قالوا في الرجل يباشر أمه

ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم

ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها

ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه

ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها

من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة

ما قالوا في لبن الفحل من كرهه

من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا

إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه

ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما هل يكون لها مهر

ما قالوا في المرأة تصدق الرجل

ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها

من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها

قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن

ما ذكر في نكاح نساء الصابئين

قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن

في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها

من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها