16371
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ :
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد