حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 16373ط. دار الرشد: 16357
16370
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا :

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مرسلموقوف· رواه زيد بن ثابت الأنصاريله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • ابن عبد البر

    روي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو الصحيح عنه

    صحيح
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    زيد بن ثابت الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور ، كاتب الوحي
    في هذا السند:عن
    الوفاة45هـ
  2. 02
    عمن
    في هذا السند:حدثه
    الوفاة
  3. 03
    يحيى بن سعيد الأنصاري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة143هـ
  4. 04
    عباد بن العوام الكلابي
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة183هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 390) برقم: (2664) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 376) برقم: (15304) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 245) برقم: (13055) ، (7 / 245) برقم: (13056) ، (7 / 246) برقم: (13058) ، (7 / 246) برقم: (13057) ، (7 / 246) برقم: (13059) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 77) برقم: (16370) ، (9 / 78) برقم: (16380)

الشواهد47 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة16373
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد16357
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث2 مصدران
  • مصنف ابن أبي شيبة

    30 - الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 16370 16373 16357 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة

    30 - الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 16370 16373 16357 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث