16428
في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد