لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ
نكاح الحربية
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ ؛ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، فَدِينُنَا فَوْقَ الْمِلَلِ
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا