10157
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ ج٦ / ص٨٥كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد