مصنف عبد الرزاق
كتاب أهل الكتاب
400 حديث · 74 بابًا
بيعة النبي صلى الله عليه وسلم8
بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ
وَمَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ طَهُورٌ وَكَفَّارَةٌ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِي ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ
أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَقُولُ : " تُقِيمُ الصَّلَاةَ
بيعة النساء8
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَايِعُ النَّاسَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَلِّفُهُنَّ مَا خَرَجْنَ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ
لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ
لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَافِحُ النِّسَاءَ وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ
ما يجب على الذي يسلم4
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ ، فَأَسْلَمْتُ
مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
فِي الَّذِي يُسْلِمُ : " يُؤْمَرُ فَيَغْتَسِلُ
رد السلام على أهل الكتاب4
إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِيقٍ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَزِيدَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى " وَعَلَيْكُمْ
مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ! إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ
إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ
السلام على أهل الكتاب4
التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ
إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَحِبَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا فَارَقُوهُ قَالَ : " أَيْنَ تَذْهَبُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ
الكتاب إلى المشركين4
كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَتَبَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ " بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ إِلَى الدِّهْقَانِ
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الدَّهَاقِينِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
الاستيذان على المشركين2
أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " اندرآيم
لَا يُدْخَلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ
لا يتوارث أهل ملتين21
وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنْزِلًا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا
أَهْلُ الشِّرْكِ لَا نَرِثُهُمْ
وَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ
لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ ، وَلَا يَرِثُونَا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيٌّ فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ فَخُذْهُ
فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ
من أسلم على يد رجل فهو مولاه5
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ : " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ
ذكر الجزية7
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُبْعَثَ الْأَنْبَاطُ فِي الْجِزْيَةِ
فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ : " أَغْنَاهُمُ اللهُ بِالْجِزْيَةِ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ قَالَ : يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ قَالَ : " يَبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحَيَّ مِنَ الْعَرَبِ
لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ
وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا فَعَادُوا ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ قَالَ : " نَسَخَتْهَا
هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين2
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ
لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ، ذِمَّتُهُمْ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ
أخذ الجزية من الخمر2
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا
إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ
المسلم يموت وله ولد نصراني10
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ - فَلَا حَقَّ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ
إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ
مَا كَانَ عَلَى قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ
إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار6
إِنْ كَانَا نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا
يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا
الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا . قَالَ : " أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
ميراث المجوسي7
لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ
فِي الْمَجُوسِيِّ : " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ
من سرق الخمر من أهل الكتاب2
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَطْعٌ
عطية المسلم الكافر ووصيته له6
بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ
أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ؟ قَالَ : " الْعَطَاءُ
يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ
باب عيادة المسلم الكافر6
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
يَعُودُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، يَقُولُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ
إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً قَالَ : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ
نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ
مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُهُ
اتباع المسلم جنازة الكافر9
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلْيَتْبَعْ جِنَازَتَهُ
إِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا
امْشِ أَمَامَهَا فَأَنْتَ لَسْتَ مَعَهَا
يَتْبَعُ الْمُسْلِمُ جِنَازَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ
اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِبَنَاتِ مُلُوكِكُمْ ، فَإِنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْمُلُوكِ
وَصَلَتْكَ رَحِمٌ ، وَجُزِيتَ خَيْرًا
لَا تَتْبَعْ جَنَائِزَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ
نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ
بَلَغَنِي أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ لَمْ يَتْبَعْ جِنَازَةَ أُمِّهِ
غسل الكافر وتكفينه7
وَلَا يُغَسِّلُهُ وَلَا يُكَفِّنُهُ ، يَعْنِي الْكَافِرَ
فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْتَسِلْ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ أَجِنَّهُ
اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَلَا تُحْدِثْ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي
وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ ، وَاتَّبَعَهُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا
إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ
هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : " أَنْ يُبَاعُوا
حمل نعشه والقيام عليه3
وَلَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ
وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ
لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ - إِذًا أَدْفِنُهُ
اتباع المسلم الكافر3
وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ
كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا
مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، فَتَبِعَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ
تعزية المسلم الذمي1
يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ : لِلهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ
قيام الكافر على قبر المسلم4
وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ
وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ
لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
حمل الكافر نعش المسلم1
يَحْمِلُ نَعْشَهُ
هل يسترق المسلم15
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؟ قَالَ : " لَا ، رَأْيًا
لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا
وَكَذَلِكَ نَقُولُ : يُبَاعُونَ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ
وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ
فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ " لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
ابْعَثْ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ " أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ
إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا
إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ
وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ ، فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ
لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قَالَ : " يُعَاقَبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ
إعتاق النصراني المسلم2
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنْ يُبَاعُوا
أَعْطُوهُ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
إن تحول المشرك من دين إلى دين1
دَعُوهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ
لا يهود مولود ولا ينصر6
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا يُنَصِّرُ وَلَدَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ أَبَا
إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ نَصِيبٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا الْأَبْنَاءَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ ، يَسْأَلُ الْحَسَنَ : لِمَ خُلِّيَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ
لا يدخل مشرك المدينة3
كَانَ عُمَرُ لَا يَدَعُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا
كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ جَاءَ الْمَدِينَةَ مِنْهُمْ سَفْرًا لَا يُقَرُّونَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لا يدخل الحرم مشرك4
لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ
قَوْلُهُ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا يُرِيدُ الْحَرَمَ كُلَّهُ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ
إجلاء اليهود من المدينة12
لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرَجَ الْيَهُودَ مِنَ الْمَدِينَةِ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا
كَأَنِّي بِكَ وَضَعْتَ كُورَكَ عَلَى بَعِيرِكَ
ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ " بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِأَرْضِ الْحِجَازِ
إِنْ وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا
وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط3
إِذَا مَلَكْتُمُ الْقِبْطَ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ ابنِ كَعبِ بنِ مَالِكٍ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ قَولُهُ إِنَّ لَهُم
هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس6
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ " أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ مَرَّ مَعَ هِشَامٍ بِحَدَّةَ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُهْدَمَ الْكَنَائِسُ الَّتِي بِالْأَمْصَارِ الْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ
أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعَةٌ ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعْ فِيكُمْ صَلِيبٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ " يُمْنَعَ النَّصَارَى بِالشَّامِ أَنْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا
حدود أهل العهد7
أَنْ أَقِمْ لِلهِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا
وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ
فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَا : " إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ
إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
لا حد على من رماهم5
لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَى يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
سَأَلْتُ أَبِي : هَلْ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ حَدٌّ ؟ قَالَ : " لَا أَرَى عَلَيْهِ حَدًّا
لَا حَدَّ عَلَيْهِ
زَعَمُوا أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ إِلَّا أَنْ يُنَكِّلَ السُّلْطَانُ
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
هل يقتل ساحرهم3
زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ صُنِعَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ
أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدًا
هَلْ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ
أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله3
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أخذ الجزية من المجوس9
سَأَلْتُ عَطَاءً : الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ
أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ
أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ ، وَمَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ
اجْلِسَا ، وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي ، إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ
كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا
كَانَ أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ
نصارى العرب12
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " نَصَارَى الْعَرَبِ ! قَالَ : " لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ
لَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ
لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ
أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ
إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ
بيع الخمر8
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَرَأَهَا
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ، وَيَقُولُ : " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ
فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَهْرِقْهُ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ - فَحَرَّقَ بَيْتَهُ
المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون4
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ
فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : " يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا
فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، قَالَ : " يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
نكاح نساء أهل الكتاب6
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : " فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ
جمع بين أربع من أهل الكتاب5
لَا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
فِي قَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَالَ : " إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
نكاح المجوسي النصرانية3
قُلْتُ : عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها4
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
المشركان يفترقان2
فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ
المرتدان4
فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ
إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ ، قَالَ : " إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل6
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : " لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ
أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد4
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ " أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ مِثلَهُ
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
الجزية12
وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ
صَالَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ
أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ : " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا مَعْلُومًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : " مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ
أَطْعِمُوهُمْ مِنْ طَعَامِكُمُ الَّذِي تَأْكُلُونَ ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى
شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً
أَنَّ عُمَرَ " فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ
وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ
إِذَا تَدَارَكَتْ عَلَى الرِّجَالِ جِزْيَتَانِ أُخِذَتِ الْأُولَى
ما يحل من أموال أهل الذمة10
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ
أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ
لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا ، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا ! فَنَهَاهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرَى فِي شَرْيِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : " حَسَنٌ
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ؛ أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَرَّرٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَيمُونُ بنُ مِهرَانَ قَالَ سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ
إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ
صدقة أهل الكتاب16
خُذْ مَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : " بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَى أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ نِصْفَ الْعُشُورِ
إِنَّ أَوَّلَ عَاشِرٍ عَشَّرَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا
مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ
أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَكَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَيْسَ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَمُرُّوا بِالْعَاشِرِ
سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ ؟ فَقَالُوا : يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
كُنَّا نَعْشِرُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَلَا نَعْشِرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ
مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ
ما أخذ من الأرض عنوة10
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي
لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا
كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهَرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانُ نَهَرَيْ كَرْبِلَا أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ
إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ
انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
أَيُّمَا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَهُمْ أَرِقَّاءُ
أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا
ميراث المرتد12
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ
النَّاسُ فَرِيقَانِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ
خدمة المجوس وأكل طعامهم5
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ " كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ الْمَجُوسِ مَا خَلَا ذَبِيحَتَهُ
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ
مسألة أهل الكتاب10
بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ
كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، وَكِتَابُ اللهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ وَلَمْ يُشَبْ
مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ
لَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ
إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لَا مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَى كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ
إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ
كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ ، وَذَاكَ الضَّرْبَ
نقض العهد والصلب6
أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ
أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا ، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا
أَنَّ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ
وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الْأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَتَلَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
فِي " قَوْلِهِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
مصافحة أهل الكتاب3
رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ " يُصَافِحُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
لَا يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا
في ذبائحهم14
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ
إِنَّ اللهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ
تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي قَوْلِهِ : وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ قَالَ : " يَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ
إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ ، فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قَالَ : " ذَبَائِحُهُمْ
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ
كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا
لَا بَأْسَ بِهِ ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا ، سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ
ذبيحة المجوسي4
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ
المسلم يكني المشرك5
انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ
وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لِأَنْ لَا يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : هَلْ يُقَالُ لَهُ : مَرْحَبًا
كَذَبْتَ ؛ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثُ خِلَالٍ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ لِغُلَامٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ : " يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ " ، ثُمَّ قَالَ : " هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ
إعتاق المسلم الكافر3
أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا
صيد كلب المجوسي3
وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ
الصابئون3
الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ
الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ ، فَقَالَ : " هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
هل يسأل أهل الكتاب عن شيء4
فِي قَوْلِهِ : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ : " أَهْلُ التَّوْرَاةِ فَاسْأَلُوهُمْ
فِي قَوْلِهِ : وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا يَقُولُ : " سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ
لَا أَشُكُّ ، وَلَا أَسْأَلُ
فِي قَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
دية المجوسي5
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ ، فَمَاذَا تَرَى
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ