أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا ، فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا ، فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 62) برقم: (10076) ، (10 / 321) برقم: (19315) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 256) برقم: (22204)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
10076 10006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا ، فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ . فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا ، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ " .
10076 10006 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الْعَهْدِ حُدُودٌ إِذَا كَانُوا فِينَا ، فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ ؛ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ شِئْنَا أَعْرَضْنَا فَلَمْ نَحْكُمْ بَيْنَهُمْ . فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ حَكَمْنَا بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا ، أَوْ تَرَكْنَاهُمْ وَحُكْمَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ " .