10181
ما يحل من أموال أهل الذمة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ :
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً أَوْ كَمَا قَالَ ، فَأَبَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ ! فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقْتَ ، وَاللهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب