أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ
من مسقطات الجزية الإسلام
٣٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ ، وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا
أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ
أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا
الرُّفَيْلَ - دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ - أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ
أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا وَيَأْخُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضِهِمَا
إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ
إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا خَرَاجَهَا
أَنَّ الرُّفَيْلَ دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ
السَّوَادُ بَعْضُهُ صُلْحٌ وَبَعْضُهُ عَنْوَةٌ
إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الْإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي