مصنف عبد الرزاق
كتاب اللقطة
400 حديث · 38 بابًا
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِنَ الْإِبِلِ وَهِيَ تَرْعَى ، قَالَ : " يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ
ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا
ضَالَّةُ الْمَكْتُومَةِ الْإِبِلُ مَعَهَا قَرِينَتُهَا
هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا - أَوْ قَالَ : وَوِعَاءَهَا
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ
ذَاكَ حَرَقُ النَّارِ
يَا حَاطِبُ قُمِ السَّاعَةَ ، فَابْتَعْ لِرَبِّ الْبَعِيرِ بَعِيرَيْنِ بِبَعِيرِهِ
حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَتَبَ أَنْ " ضُمُّوهَا ، وَعَرِّفُوهَا
عَرِّفْهُ شَهْرًا " فَفَعَلَ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ فَقَالَ عُمَرُ : " زِدْ شَهْرًا
عَرِّفْهُ " فَقُلْتُ : قَدْ عَرَّفْتُهُ حَتَّى قَدْ شَغَلَنِي عَنْ رَقِيقِي ، وَقِيَامِي عَلَى أَرْضِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ سَعِيدٍ وَأَيُّوبَ بنِ أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا سُلَيمَانَ بنَ يَسَارٍ يَقُولُ
لَا يَضُمُّ الضَّوَالَّ إِلَّا ضَالٌّ
مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
لَا تَأْكُلِ الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن خِلَاسِ بنِ عَمرٍو عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : " عَرِّفْهَا حَوْلًا
فِي اللُّقَطَةِ قَالَ : " هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَاجِّ بِمِرْطِهَا فَوَضَعْتُهُ عَلَى بَعْضِ رِحَالِنَا
وَجَدَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عَيْبَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ ، فَجَاءَ بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا
أَنْشِدْهَا الْآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، فَلَمْ يُعْتَرَفْ فَأَخَذَهَا
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ كَمَالِكَ
عَرِّفْهَا " فَقَالَ : قَدْ عَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهَا أَفَأَدْفَعُهَا إِلَى الْأَمِيرِ
لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ
مَرَّ شُرَيْحٌ بِدِرْهَمٍ ، فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ
فِي اللُّقَطَةِ : " تُعَرِّفُهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقْ بِهَا
تُعَرِّفُهَا ، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا
عَرِّفْهَا ، فَإِنْ عَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ
يُعَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةٍ
يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ
قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ
اعْلِفِي ، وَاحْلُبِي ، وَعَرِّفِي
مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ فَبِعْهُ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ
باب أحلت اللقطة اليسيرة9
ذَلِكَ رِزْقٌ سِيقَ إِلَيْكَ ، لَوْ لَمْ تَرْدُدْهُ لَقَامَ بِكُمْ
عَرِّفْ ثَلَاثًا " ، فَفَعَلَ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْتَرِفُهُ
أَنَّ سَيِّدَ الدِّينَارِ كَانَ يَهُودِيًّا
خُذْ يَا غُلَامُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ السِّبَاعُ ، وَتُسْفِيَهُ الرِّيَاحُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي السِّكَّةِ فَأَخَذَهَا ، فَأَكَلَ نِصْفَهَا ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِسْكِينٌ
بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَهَا
لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا
الْتَقَطَ عَلِيٌّ حَبَّاتٍ - أَوْ حَبَّةً - مِنْ رُمَّانٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَكَلَهَا
إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا عَرَّفْتُهُ أَيَّامًا قَدْ سَمِعْتُهُ يُسَمِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر4
سُئِلَ عَنِ السَّوْطِ وَالسِّقَاءِ وَالنَّعْلَيْنِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ يَجِدُهُ الْمُسَافِرُ فَيَقُولُ : " اسْتَمْتِعْ بِهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّعْلَيْنِ ، وَالْإِدَاوَةِ وَالسَّوْطِ
أَنَّهُ " كَانَ لَا يَرَى بِالسَّوْطِ ، وَالشَّيْءِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الْمُسَافِرُ بِالسَّوْطِ ، وَالْعِصِيِّ
باب ما جاء في الحرورية30
وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ
يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ
وَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ
آيَتُهُمْ رَجُلٌ مَثْدُونُ الْيَدِ أَوْ مُؤْدَنُ الْيَدِ ، أَوْ مُخْدَجُ الْيَدِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ بِمِثلِهِ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ
لَمَّا حَكَّمَتِ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ عَلِيٌّ : مَا يَقُولُونَ ؟ قِيلَ : يَقُولُونَ : لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ
كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَمْ تَحْمِلْهُ النِّسَاءُ بَعْدُ
لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْحَرُورِيَّةَ ، قَالُوا : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ : " مِنَ الْكُفْرِ فَرُّوا
وَاللهِ فَالِقِ الْحَبَّةِ ، وَبَارِئِ النَّسَمَةِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْفَضْلِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ
يَقْتُلُهَا أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى اللهِ
مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً قَطُّ ، إِلَّا اسْتَحَلُّوا بِهَا السَّيْفَ
قَالَ الْحَسَنُ لِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
كِلَابُ النَّارِ ، كِلَابُ النَّارِ ، هَؤُلَاءِ لَشَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ
بَلَغَنِي أَنَّ لِلنَّارِ عَشَرَةَ أَبْوَابٍ ، وَاحِدٌ مِنْهَا لِلْخَوَارِجِ
لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُمْ يُصَلُّونَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِنَّ عَلَيَّ لَنِعْمَتَيْنِ مَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِيَ اللهُ لِلْإِسْلَامِ
إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ السُّلْطَانِ وَالنَّاسِ ، كَمَثَلِ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ
سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ ، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُمْ
اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي ، وَمَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ الْمُرَادِيَّ ، قَالَ
بِحَقِّي لِمَا حَبَسْتُمَا الرَّجُلَ ، فَإِنْ مُتُّ مِنْهَا فَقَدِّمَاهُ فَاقْتُلَاهُ
لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ؛ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ
إِنَّ فِي وَجْهِهِ سَفْعَةَ شَيْطَانٍ
سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ : عَلَى كَمْ تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي
سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ
اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
باب ذكر رفع السلاح9
لَا يُشِيرَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِسِلَاحٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلَا رَاصِدَ بِطَرِيقٍ
مَنْ أَشَارَ بِسِلَاحٍ ثُمَّ وَضَعَهُ - يَقُولُ : ضَرَبَ بِهِ - فَدَمُهُ هَدَرٌ
مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَهُوَ هَدَرٌ
لَوْ بَيَّتَ قَوْمًا رَجُلٌ فَسَرَقَهُمْ ، وَمَعَهُ عَطَاءٌ فَقَتَلُوهُ
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
تَنْتَظِرُونَ اللَّيْلَةَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ
باب ذكر المنافقين2
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : بَلَى
فَاذْهَبْ فَقُلْ لَهُمْ يُرْسِلُونَهُ ، فَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب في الكفر بعد الإيمان35
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي إِنْسَانٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَتَابَ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ شَهْرًا
كَفَرَ إِنْسَانٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، فَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثًا
إِذَا أَشْرَكَ الْمُسْلِمُ ، دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارٍ
فِي الرَّجُلِ يَكْفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ : " يُقْتَلُ
قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ
بَعَثَنِي أَبُو مُوسَى بِفَتْحِ تُسْتَرَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : " يُسْتَتَابُ أَبَدًا
ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
اسْتَتَابَ نَبْهَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ - وَهُوَ مَحْصُورٌ - ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ
لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ ، فَاقْتُلُوهُ " ، أَوْ قَالَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ - أَوْ قَالَ : رَجَعَ - فَاقْتُلُوهُ
أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ
لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَبَعَثَ بِهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِلَى عَلِيٍّ " فَاسْتَتَابَهُ
أَنَّ عَلِيًّا : " اسْتَتَابَ مُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ، وَكَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَبَى
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا
أَنَّ عُرْوَةَ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ
أَنَّ قَوْمًا أَسْلَمُوا ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى ارْتَدُّوا
بَعَثَ عَلِيٌّ مَعْقِلَ السُّلَمِيَّ إِلَى بَنِي نَاجِيَةَ فَوَجَدَهُمْ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ كَانُوا نَصَارَى فَأَسْلَمُوا
لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ
كَانَ أَهْلُ الرِّدَّةِ يَأْتُونَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُونَ : " أَعْطِنَا سِلَاحًا نُقَاتِلْ بِهِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بَلْ تَدَعُهُ " ، قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ يَدِي
فَهَلَّا ثَقَبْتَ عَنْ قَلْبِهِ ؟ فَإِنَّمَا يُعَبِّرُ عَنِ الْقَلْبِ اللِّسَانُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
خَرَجْنَا فِي الرِّدَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ ، حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - أَوِ ابْنَ عَمْرٍو أَنَا أَشُكُّ - فَقَالَ : رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ
إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ، وَكَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَأَنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ
باب كفر المرأة بعد إسلامها7
فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ ، قَالَ : " تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ
تُسْبَى وَتُكْرَهُ
تُسْبَى وَتُبَاعُ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِنِسَاءِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ؛ بَاعَهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ : " أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ دِينِ أَهْلِهَا
تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ
ذكر لا قطع على من لم يحتلم13
سَمِعْنَا أَنَّ " الْحُلُمَ أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَأَقْصَاهُ ثَمَانَ عَشْرَةَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا
ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : " انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : مَتَى يُحَدُّ الصَّبِيُّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ
لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
لَا حَدَّ وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ
مَا أَرَى أَبِي إِلَّا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ
كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطِيَّةَ مِثلَهُ
وَلَا قَوَدَ وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلَ
باب قتل الساحر13
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
مَا أَحَدٌ بِأَعَزَّ عَلَيَّ مِنْ أَثِيَّةَ ، نَفَاهُ عُثْمَانُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - : " قَتَلَ سَاحِرًا
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
احْبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ فَاقْتُلُوهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَخَذَ سَاحِرًا
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ أَنِ : " اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا ، فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ
باب قطع السارق19
سَرَقَ الْأُولَى ؟ قَالَ : " يُقْطَعُ كَفُّهُ
وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ - أَشَارَ لِي عَمْرٌو - إِلَى شَطْرِهَا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ مِنَ الْأَصَابِعِ
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَفِّ
أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ : سَدُومُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
أَنَّ سَارِقًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَرَقَ حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ
وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي السُّنَّةِ إِلَّا قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ
كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ سَرَقَ
باب ذكر قطع الشمال2
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ
لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود2
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِأَرْضٍ
باب اعتراف السارق5
تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ
اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد8
لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا
رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ
الْمِحْنَةُ بِدْعَةٌ
الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ
أَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ
باب الرجل يبيع الحر15
يُعَاقَبَانِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
لَا يَكُونُ عَبْدًا وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ
لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ
لَا يُبَاعُ الْأَحْرَارُ
لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا
رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ فَرُهِنَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَهُ
يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ
إِذَا بَاعَ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي فَوَلَدَتْ
إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ ؛ الْحَبْسُ
إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ
أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي غُلَامٍ سَرَقَهُ
باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج11
مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ قَطْعٍ
أَنَّ عُثْمَانَ " قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ
أَنَّ سَارِقًا نَقَبَ خِزَانَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ فَوُجِدَ فِيهَا قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ
إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ
لَا يُقْطَعُ هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ
إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ ، فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الدَّارِ
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ صَلْتًا
عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ ، فَيَطْرَحُ السَّرِقَةَ ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ
باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع10
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ ، فَيَعْرِفُهُ أَهْلُهُ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ مَتَاعُهُ ؟ لَا تَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ
ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ ، وَاتَّبِعْ أَنْتَ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَسَافَرَ بِهِ ، فَعُرِفَ مَعَهُ الْعَبْدُ مَسْرُوقًا
اسْتَعَارَ رَجُلٌ مَتَاعًا ثُمَّ بَاعَهُ
سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده10
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
اسْتَعَارَتْ بِنْتُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ شَيْئًا كَاذِبَةً فَكَتَمَتْهُ
قَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْهَا ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْوِهَا
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ مِنْ بُيُوتِ قُرَيْشٍ
رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى عَاتِكٍ ، وَآلِ عَاتِكٍ ، كَمَا آوَوْا عَبْدَكَ هَذَا الْمُصَابَ
إِنِ اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا مَتَاعًا كَاذِبًا
فِي جَارِيَةٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا ثُمَّ أَبَقَتْ
فِي الَّذِي : " يَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَجْحَدُهُ عِنْدَ قَاضٍ
فِي جَارِيَةٍ تَسْتَعِيرُ عَلَى أَلْسِنَةِ مَوَالِيهَا
باب النهبة ومن آوى محدثا9
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ ، فَرَدُّوهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ
اكْفِئُوهَا ؛ فَإِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنِ النُّهْبَةِ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن يَاسِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا
إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُحْدِثُ ؟ قَالَ : " مَنْ جَلَدَ بِغَيْرِ حَدٍّ
باب الاختلاس11
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنِ اخْتَلَسَ إِنْسَانٌ مَتَاعَ إِنْسَانٍ
تِلْكَ الْخُلْسَةُ الظَّاهِرَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا
اخْتَلَسَ رَجُلٌ ثَوْبًا ، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهُ
تِلْكَ الدَّعَرَةُ الْمُعْلَنَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا
لَا قَطْعَ فِيهَا ، إِنَّمَا الْقَطْعُ فِيمَا
يُعَاقِبَ الْمُخْتَلِسَ ، وَيُخَلِّدَ الْحَبْسَ السِّجْنَ
الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَانِيَةً اخْتِلَاسًا ، لَا يُقْطَعُ فِيهِ
لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
باب الخيانة11
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
الْخِيَانَةُ ؟ قَالَ : " لَا قَطْعَ فِيهَا وَلَا حَدَّ يُعْلَمُ
قَالَ فِي الْخِيَانَةِ : " لَا قَطْعَ فِيهَا
بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْخِيَانَةِ نَكَالً
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
عَنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَاخْتَانَهُمْ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا
إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ فَاقْطَعْ يَدَهُ
عَبْدٌ لِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ؟ قَالَ : " اقْطَعْهُ
لَا ، مَالُكَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِشَهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ
إِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ
باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب4
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ
لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
مَالُ اللهِ ، سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَى بَيْتِ مَالِ الْكُوفَةِ فَسَرَقَهُ
باب المختفي وهو النباش14
فِي مَنْ سَرَقَ قُبُورَ الْمَوْتَى
إِذَا وُجِدُوا بَعْدَ نَبْشِ الْقُبُورِ ، وَأَخَذُوا ثِيَابَهَمْ قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ
مَا بَلَغَنِي فِي الْمُخْتَفِي شَيْءٌ
قَطَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَدَ غُلَامٍ ، وَرِجْلَهُ اخْتَفَى
سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ أَحْيَاءَنَا وَأَمْوَاتَنَا
إِذَا سَرَقَ النَّبَّاشُ مَا يُقْطَعُ فِي مِثْلِهِ قُطِعَ
وَالَّذِي أَحَبُّ إِلَيْنَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ نَكَالٌ
فِيهِ الْقَطْعُ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّبَّاشِ " ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَارِقٌ
لَا نَرَى عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعً
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ رَجُلًا يَخْتَفِي الْقُبُورَ
مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَخَافَ أَخُوهُ أَنْ يُخْتَفَى قَبْرُهُ فَحَرَسَهُ
أَنَّهُ وَجَدَ قَوْمًا يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ بِالْيَمَنِ
لُعِنَ الْمُخْتَفِي وَالْمُخْتَفِيَةُ
باب الطرار والقفاف2
أُتِيَ الشَّعْبِيُّ : " بِقَفَّافٍ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ
فِي الطَّرَّارِ " عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّهَا مَصْرُورَةٌ
باب التهمة5
أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ قَوْمِي فِي تُهْمَةٍ فَحَبَسَهُمْ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدِ الْغِفَارِيَّيْنِ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : الْمَحْبُوسَ عِنْدَهُ - " اسْتَغْفِرْ لِي
انْطَلَقْتُ فِي رَكْبٍ حَتَّى إِذَا جِئْنَا ذَا الْمَرْوَةِ سُرِقَتْ عَيْبَةٌ لِي
أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا
أَظْهَرْتَ السَّرِقَةَ ، وَكَتَمْتَ السَّارِقَ ، فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة1
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا
باب غرم السارق7
فِي السَّارِقِ قَالَ : " حَسْبُهُ الْقَطْعُ
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ
إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَخَذَ مَالَهُ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ
باب من سرق ما لا يقطع فيه6
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
مَنْ سَرَقَ خَمْرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قُطِعَ
يُقْطَعُ
وَيُسْتَحْسَنُ أَلَّا يُقْطَعَ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا وَكَثُرَ
باب الذي يقطع عشرة أيدي2
فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي
لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ
باب الذي يسرق فيسرق منه2
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ
عَلَيْهِ غُرْمُ مَا أَخَذَ
باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه2
إِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ سَرَقَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ
باب سرقة الثمر والكثر3
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
مَنْ أَخَذَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْئًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ
باب ستر المسلم23
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقَيْنِ مَعَهُمَا سَرِقَتُهُمَا
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فَسَأَلَهُ : " أَسَرَقْتَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا
يَا سَلَامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لَا
لَا إِخَالُهُ سَرَقَ ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ بُرْدِهِ
أَنَّ سَارِقًا أُخِذَ مِنْهُ سَرِقَتُهُ
إِذَا عَفَا عَنْهُ الْأَمِيرُ ، فَلَا عَافَاهُ اللهُ
أَسْتُرُهُ لَعَلَّ اللهَ يَسْتُرُنِي
أَخَذَ سَارِقًا عَيْبَتَهُ ، فَدُلَّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُهِجْهُ ، وَتَرَكَهُ
لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ وَالزَّانِي وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَهُ عَلَيْهِ
رَوِّغِ السَّارِقَ وَلَا تُرَوِّعْهُ
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ
مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ
وَدُعِيَ عُثْمَانُ فِي وِلَايَتِهِ إِلَى قَوْمٍ عَلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ ، فَرَاحَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُصَادِفْهُمْ
مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى عَوْرَةٍ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا آنِفًا ؟ " قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ
مَنْ جَاءَ يَسْتَفْتِينَا فَلْيَجْلِسْ نُفْتِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
باب التجسس5
أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ " فَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلَى ، أَفِسْقًا أَفِسْقًا ؟ قَدْ نَهَاكَ اللهُ عَنْ هَذَا
أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَيْنَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكَ ، قَدْ نَهَى اللهُ عَنِ التَّجَسُّسِ
هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ فَقِيلَ : سَرَقَ
باب في كم تقطع يد السارق29
لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
كَانَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، قُطِعَتْ يَدُهُ
لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ثَوْبًا
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دِينَارٍ أَوْ قِيمَتِهِ
ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ دِينَارٌ
قَالَ وَأَخبَرَنَا دَاوُدُ بنُ الحُصَينِ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ
أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ
كَتَبَ : أَنْ تُقْطَعَ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ
مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ
أُقْسِمُ بِاللهِ لَتَتْرُكُنَّ هَذَا ، أَوْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ سَرَقَ سَوْطَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ وَفَعَلْتُ
قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
باب سرقة العبد7
عَبْدَيْنِ عَدَوْا - وَهُوَ عَامِلُ الطَّائِفِ - عَلَى خِمَارِ امْرَأَةٍ ، فَسَأَلَتْهُمَا ، فَقَالَا : حَمَلَنَا عَلَيْهِ الْجُوعُ
تُوُفِّيَ حَاطِبٌ وَتَرَكَ أَعْبُدًا ، مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ
أَنَّ غِلْمَةً لِأَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ سَرَقُوا بَعِيرًا فَانْتَحَرُوهُ
قَطَعَ يَدَ غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ
قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
حَضَرَ أَبَا بَكْرٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ
باب سرقة الآبق6
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، إِنَّكَ لَا تَقْطَعُ آبِقًا
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن رُزَيقٍ مِثلَهُ
أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ ، فَسَرَقَ مِنْهُمْ
لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ سَارِقٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
باب القطع في عام سنة8
جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ
لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ
هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ
كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ
إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ