أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
أَنَّهُ كَانَ : لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
أَنَّهُ كَانَ : لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 382) برقم: (8246) والدارقطني في "سننه" (4 / 68) برقم: (3111) ، (4 / 68) برقم: (3112) ، (4 / 69) برقم: (3114) ، (4 / 69) برقم: (3113) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 396) برقم: (13684) ، (7 / 397) برقم: (13686) ، (10 / 242) برقم: (19065) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 379) برقم: (28730) ، (14 / 471) برقم: (29151) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 344) برقم: (4272)
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ [وفي رواية : وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ - الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - حَدًّا(١)] [وفي رواية : وَلَا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ(٢)] [وفي رواية : عَبْدٍ آبِقٍ يَسْرِقُ قَطْعًا(٣)] [وفي رواية : لَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ(٤)] [وفي رواية : لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ(٥)] [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ حَدًّا ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( أَبَقَ ) فِيهِ : " أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ " أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبَقُ وَيَأْبِقُ إِبَاقًا إِذَا هَرَبَ ، وَتَأَبَّقَ إِذَا اسْتَتَرَ . وَقِيلَ احْتَبَسَ . وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ " كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ مِنَ الْإِبَاقِ الْبَاتِّ " أَيِ الْقَاطِعِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْإِبَاقِ فِي الْحَدِيثِ .
[ أبق ] أبق : الْإِبَاقُ : هَرَبُ الْعَبِيدِ وَذَهَابُهُمْ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدِّ عَمَلٍ ، قَالَ : وَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُرَدَّ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ كَدِّ عَمَلٍ أَوْ خَوْفٍ لَمْ يُرَدَّ . وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ : كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ مِنَ الْإِبَاقِ الْبَاتِّ ؛ أَيِ : الْقَاطِعِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ . وَقَدْ أَبَقَ ؛ أَيْ : هَرَبَ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ . ابْنُ سِيدَهْ : أَبَقَ يَأْبِقُ وَيَأْبُقُ أَبْقًا وَإِبَاقًا فَهُوَ آبِقٌ ، وَجَمْعُهُ أُبَّاقٌ . وَأَبَقَ وَتَأَبَّقَ : اسْتَخْفَى ثُمَّ ذَهَبَ ، قَالَ الْأَعْشَى : فَذَاكَ وَلَمْ يَعْجِزْ مِنَ الْمَوْتِ رَبُّهُ وَلَكِنْ أَتَاهُ الْمَوْتُ لَا يَتَأَبَّقُ الْأَزْهَرِيُّ : الْإِبَاقُ هَرَبُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ نَدَّ فِي الْأَرْضِ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ : إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَتَأَبَّقَ : اسْتَتَرَ ، وَيُقَالُ : احْتَبَسَ ، وَرَوَى ثَعْلَبٌ أَنَّ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ أَنْشَدَهُ : أَلَا قَالَتْ بَهَانِ وَلَمْ تَأَبَّقْ كَبِرْتَ وَلَا يَلِيقُ بِكَ النَّعِيمُ قَالَ : لَمْ تَأَبَّقْ إِذَا لَمْ تَأَثَّمْ مِنْ مَقَالَتِهَا ، وَقِيلَ : لَمْ تَأَبَّقْ لَمْ تَأْنَفْ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : الْبَيْتُ لِعَامَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، وَالَّذِي فِي شِعْرِهِ : وَلَا يَلِيطُ بِالطَّاءِ ، وَكَذَلِكَ أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ ، وَبَعْدَهُ : بَنُونَ وَهَجْمَةٌ كَأَشَاءِ بُسٍّ صَفَايَا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . 4273 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . قال مالك : قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل . 4274 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير . 4275 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، وأبي هريرة ، وشبل قالوا : كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن . 4276 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا أبو داود الحراني ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة . 4277 - وحدثنا أحمد ، قال : أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن أبا هريرة ، وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن ا
19065 18987 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ : لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ آبِقٍ سَرَقَ قَطْعًا " .