أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ، قَالَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ