مصنف عبد الرزاق
كتاب المواهب
53 حديثًا · 5 أبواب
باب الهبات17
مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ، فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً
أَوْ دَوْسِيٍّ
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ
مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا
الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ
إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ
باب العائد في هبته12
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ
كَيْفَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ
إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
رَجُلٌ وُهِبَ مُهْرًا فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ فَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعْ فِيهَا
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً
باب الهبة إذا استهلكت6
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا
إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ : أَقْرِضْنِيهَا
لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا
باب هبة المرأة لزوجها14
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زِيَادٍ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ قَالَ مِثلَ قَولِ إِبرَاهِيمَ
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ : " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا
رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ مُجَاهِدٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه4
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا