16630
باب هبة المرأة لزوجها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد