يَا فَاطِمَةُ ، أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ
هبة الزوج لزوجته
٣٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَانَا عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَانِي عَنِ الْحَنْتَمِ
أَيَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِسْكٍ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ مِسْكًا وَحُلَّةً وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ : " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ
إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا