21123
في المرأة تعطي زوجها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد