إِنَّ امْرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُهْدِيَ ثَمَنَهَا
الرجوع في الهدية
١٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَبِيعُهَا وَيَبْعَثُ ثَمَنَهَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَنْطَلِقُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ
يُهْدِي كَبْشًا
يُهْدِي كَبْشًا مَكَانَهُ
يُهْدِي قِيمَتَهَا
هُوَ يُهْدِي سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، يُهْدِي قِيمَتَهَا أَوْ ثَمَنَهَا
مَا كَانَ [مِنْ] هَدْيٍ إِلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا
إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ