16642
باب هبة المرأة لزوجها
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ : " تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ ج٩ / ص١١٦نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا " قَالَ : " فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ " قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن شبرمةله شواهد