16643
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 116) برقم: (16643)
بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 16643 16568 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا " .