إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً
هبة الزوجة لزوجها
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ
لَا يُعْجِبُنِي
لَا يُعْجِبُنِي
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا
فِي قَوْلِ اللهِ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا قَالَ : " حَتَّى الْمَمَاتِ
هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ ؟ " قَالُوا : " لَا " ، فَلَمْ يُجِزْهُ
أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : لَا
إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا ، وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ " قَالَ : " أُقِيلُهَا وَلَا أُقِيلُهُ
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وُهِبَ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا
رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا ، فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ