21128
في المرأة تعطي زوجها
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 659) برقم: (21128)
21128 21130 21010 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ " .