أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي [١]مَنْصُورٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ :
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ