أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ :
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ : قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ ، هِيَ فِي عِيَالِهِ " وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : " لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ