16607
باب الهبات
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ ، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ
معلق ، مرسل· رواه عثمان بن زفر الجهنيله شواهد