مصنف عبد الرزاق
باب الهبات
17 حديثًا · 0 باب
مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ، فَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هِبَةً
أَوْ دَوْسِيٍّ
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ
أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ
مَنْ أَعْطَى شَيْئًا وَلَمْ يُسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا
الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لِابْنِهِ فِي مَالٍ فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارٍ
إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ