16606
باب الهبات
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ : إِذَا سَمَّى فَجَعَلَ لَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّى ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُقَسِّمَهُ
معلق ، مرسل· رواه عبد الله بن شبرمة