مصنف عبد الرزاق
كتاب الأيمان والنذور
328 حديثًا · 26 بابًا
باب لا نذر في معصية الله49
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ
لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا
امْضِ لِصَوْمِكَ ، وَاذْكُرِ اللهَ ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ
فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِّيَ النَّذْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ
إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي
فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ
لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ
إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ
إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلهِ ، فَلْيُنْفِذْهُ
النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى
أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
مَا نَوَى
مَا نَوَى
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ
إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا
النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي النَّذْرِ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
النَّذْرُ يَمِينٌ ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
النَّذْرُ يَمِينٌ
إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ
لَا أَنْذِرُ أَبَدًا ، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا
نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ
إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْذُورًا ، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ
إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ فَلْيُنْفِذْهُ
أَبِي أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا
أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا
باب الخزامة3
لَا خِزَامَ ، وَلَا زِمَامَ ، وَلَا سِيَاحَةَ
فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ
فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " قُدْهُ بِيَدِهِ
باب من نذر مشيا ثم عجز19
فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ
يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً
يُهْدِي هَدْيًا
هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلًا ، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ
يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَيُهْدِي جَزُورًا
يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً
مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا
لِتَمْشِ ، وَلْتَرْكَبْ
لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ
لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ
رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ ، أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ : " لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ : " مَا نَوَى
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : " يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ
باب من قال أنا محرم بحجة4
لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ
عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ
باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس9
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ
أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ : " لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ
فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ
صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ
رَجُلٌ جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : " أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ
لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه8
لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ
فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : " لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ
رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ ، قَالَ : " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ " فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ
اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ
أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا
إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
باب من نذر لينحرن نفسه12
فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ ، قُلْتُ : " أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا " ، ثُمَّ تَلَا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَأَلَتِ امرَأَةٌ ابنَ عَبَّاسٍ
لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا
لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ لَا أَعلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ
بَلَى لَعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ " قَالَ : مَا هِيَ ؟ " فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ
فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ
النَّذْرُ نَذْرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ
طَاعَتُهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ
باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا5
إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثَنًا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثَنًا ، وَمِنْبَرِي عِيدًا
لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله13
لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللهِ ، وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ ، وَلَا بِبَعْرَةٍ
لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ
يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا " فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ قَالَ : أَلَا هُوَ مُشْرِكٌ
أَرَأَيْتَ حَلِفَكَ بِالْكَعْبَةِ ، وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُكَ
قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى تُرَاجِعَ
لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا
يَا أُخَيَّةُ ، فَزَجَرَهُ ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ : وَالْأَمَانَةِ فَقَالَ : " قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ ؟ قُلْتَ : وَالْأَمَانَةِ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ
باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري13
مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ
حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ قُلْتُ : وَكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : " لَيْسَتَا لَكَ بِرَبٍّ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ
مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ ، أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيتِ ، وَلَا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالْأَمَانَةِ
وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
أَنَّهُ " كَانَ يَكْرَهُ " وَأَيْمُ اللهِ حَيْثُ كَانَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : وَاللهِ حَيْثُ كَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَعَمَ
وَأَيْمُ اللهِ
وَأَيْمُ اللهِ
إِذَا قَالَ حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ
إِلَى بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ، " فَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : لَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ
باب الحلف بالقرآن والحكم فيه5
مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : " أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ
أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا
باب اللغو وما هو7
فَمَا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ قَالَ : " وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
هُمُ الْقَوْمُ يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْأَمْرِ ، يَقُولُ هَذَا : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ ، وَكَلَّا وَاللهِ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِتَرْكِهِ
هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، ثُمَّ يَنْسَى
هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ : وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ
الْبِرُّ وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَى عِلْمِهِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ
باب الحلف في البيع والحكم فيه8
إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلَعِ مَمْحَقَةٌ لِلْمَالِ
لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ
إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تُنْفِقُ السِّلْعَةَ ، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ
إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ
يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ سُوقَكُمْ هَذَا يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ
يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللهُ يَعْلَمُهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيُعْلِمُ اللهَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ : اللهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير6
يُنْكَرُ عِنْدَنَا " ، وَيَقُولُ : " هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِسِلْعَتِهِ فَيَحْلِفُ الْمُسَوِّمُ لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ
إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ
عَلَى الْحَانِثِ
تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ
مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيُبِرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ
باب من حلف على ملة غير الإسلام15
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا " فَهُوَ كَمَا قَالَ
إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ ، أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللهِ ، فَهِيَ يَمِينٌ
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
مَنْ قَالَ : أَنَا كَافِرٌ ، أَوْ أَنَا يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ
هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ " قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ
لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا
الْعَهْدُ يَمِينٌ
الْعَهْدُ يَمِينٌ
مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا
لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللهِ ، وَأَقْسَمْتُ بِاللهِ
لَا تُقْسِمْ
باب من قال مالي في سبيل الله30
حَالِفٍ حَلَفَ فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ : " يَمِينٌ
يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ وَعِكرِمَةَ يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ
الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ
رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ
إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ
لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ
إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ
أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا
وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ
يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبَانَ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَن أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ
يُحِجُّهُ
يُهْدِي كَبْشًا وَلَا يَحُجُّ بِهِ
يُهْدِي شَاةً
يُهْدِي بَدَنَةً
يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ
إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ
تُهْدِي ثَمَنَهَا
وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ
يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، إِذَا قَالَ : عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ
كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَسَمِعتُ زَمعَةَ يَقُولُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدٌ الأَشعَرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ
باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان6
مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا
إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : " فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ
الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوْبَةٌ
وَإِذَا قَالَ : وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه9
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ
الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدِّقَتْ بِهِ
ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ
إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا ، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ
إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَافْعَلْ
فَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ
مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لَا تَضْطَرُّوا النَّاسَ إِلَى أَيْمَانِهِمْ فَيَحْلِفُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها18
حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي حَمَلَكُمْ
إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينٍ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ ، لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
وَاللهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيُكَفِّرْ وَلْيَدَعْهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ
يَحْنَثُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَضْرِبَهُ
إِنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ ، قَالَ : فَتَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ كُلْ ، وَكَفِّرْ
نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ : " اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ " ، فَفَعَلَ
لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدٍ ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ
مَا صَنَعْتَ ؟ " قَالَ : أَكَلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَطَعْتَ اللهَ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
إِنِّي لَمْ آثَمْ فِيهِ ، مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ ، ثُمَّ يَعْتَلُّ بِيَمِينِهِ
باب من يجب عليه التكفير7
يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا
إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ
افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
باب الحلف على أمور شتى12
لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لِجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللهِ - فَطَلِّقْهَا " فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " وَاللهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا
إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً ، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي
قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا بِالْيَمِينِ - قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم34
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ
مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ
مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ
مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ
عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ
الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ
الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ
إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ
ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ
قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ
ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير9
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ
فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ
فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مُتَتَابِعَاتٍ
كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
كَانَ يَحْلِفُ فَيُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، فَيُكَفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ ثُمَّ
كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ
باب الاستثناء في اليمين21
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ
وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ
مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ
مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ
مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ
الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ
إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى
وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فِيمَا نَعلَمُ مِثلَهُ
إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثلَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ
إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ
باب تحليل الضرب4
بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَى شَفَا مَوْتٍ
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ
بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا