16043
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ ، فَأَحْنَثَهُ ، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد