16042
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد