أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا تَصْنَعُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ
حكم كفارة اليمين
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْنَثَهُ
كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا لَمْ اضْطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ
يَحْلِفُ وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ
تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ
مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيُبِرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ
مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا
الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ
رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ
مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ