15981
باب من نذر لينحرن نفسه
15981 15906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ :
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ ج٨ / ص٤٦١نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .متن مخفي
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ قَالَ فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس