16061
باب من حلف على ملة غير الإسلام
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَا حِينَ عَبَرَهَا : أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْسِمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرٍ
معلقمرفوع· رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودله شواهد