16166
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ : " يُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " لَا يُجْزِئُهُ " ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ "
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد