16198
باب الاستثناء في اليمين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 385) برقم: (11373) ، (8 / 518) برقم: (16198)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
16198 16122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ " .