16132
باب الحلف على أمور شتى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ :
رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ : لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب